169

Furusiyya

الفروسية

Editsa

زائد بن أحمد النشيري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
أحدهما: أن السابق كذلك (^١)، قد يسلم أيضًا، فلا يَسبِق ولا يُسْبَق.
الثاني: أن احتمال هذا القسم لا يزيل المخاطرة، بل كانت مخاطرة بين أمرين، فصارت بين ثلاثة.
* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرج أحدهما دون الآخر، كان آكل المال في هذا العقد آكلًا بوجه يحبُّه الله ورسوله، وهو تَعَلُّم ما يحبُّه من الرمي والإصابة والفروسية، فإذا اشتركا في الإخراج، فكلُّ منهما إما مُعينٌ أو مُعانٌ على تحصيل هذا المحبوب المرضِيِّ لله، فكل واحد (^٢) منهما يأكل بالجهة التي يأكل بها صاحبه، فجهة أكل المال جهة واحدة، فإن حرم أكله في صورة اشتراكهما في الإخراج، حَرُم في صورة الانفراد، وإن أُبيح في صورة الانفراد، لزم إباحته في صورة الاشتراك، إذ لا فرق بينهما يقتضي [ظ ٢٠] جعل إحدى الصورتين من المباح، بل من المستحب الذي يحبُّه الله تعالى ورسوله ﷺ، والثاني (^٣) من القمار [ح ٤٠] والميسر الذي يبغضه الله تعالى ورسوله!!
فيالله العجبُ، أي معنى وأي حكمة فرَّقت بينهما هذا الفُرْقان، مع أنهما أخوان شقيقان؟!
* قالوا: ويوضحه أن الغالب إنما يأكل المال بغَلَبِه، وهذه العلَّة

(^١) من (ظ).
(^٢) من (ظ).
(^٣) في (ظ) (والثانية).

1 / 111