168

Furusiyya

الفروسية

Editsa

زائد بن أحمد النشيري

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
معًا، كان غايته أنه جِعَالة من الطرفين، فلا يمتنع (^١) جوازه.
وإذا علم هذا، فإذا أخرجا (^٢) معًا كان أقرب إلى عقود المعاوضات والمشاركات مما إذا أخرج أحدهما؛ لأنهما قد اشتركا في العمل، والاشتراك في العمل يقتضي الاشتراك في بذل الجِعَالة، بخلاف ما إذا أخرج أحدهما و(^٣) انفرد الباذل بالمال والعامل بالعمل؛ فإنهما (^٤) هناك لم يشتركا في العمل، فهو نظير ما إذا بذل السَّبَق أجنبيٌّ لم يدخل معهما.
* قالوا: وأيضًا؛ فلو (^٥) كان تحريم هذا العقد الذي أخرج فيه المتعاقدان كلاهما من غير محلِّل لما فيه من المخاطرة بين المغنم والمغرم = للزم طَرْدُ ذلك، فيحرم كل عقد تضمَّن مخاطرة بين الغُنْم والغُرْم (^٦)، وكان يلزم تحريم الشركة؛ فإن كل واحد من الشريكين إما أن يغرم وإما أن يغنم.
فإن قلتم: بل (^٧) ها هنا قسم ثالث، وهو أن يسلم فلا يغنم ولا يغرم؛ كان جوابكم من وجهين:

(^١) في (مط) (يُمنع).
(^٢) في (مط) (فإخراجهما) بدل (فإذا أخرجا).
(^٣) قوله (أخرج أحدهما، و) ليس في (ظ).
(^٤) في (ظ) (فإنه)، وفي (ح) (فإن).
(^٥) في (مط) (فإن).
(^٦) في (مط) (المغنم والمغرم).
(^٧) من (ظ).

1 / 110