155Fiqhالفقه للمرتضى محمدAl-Murtada Muhammad ibn Yahya ibn al-Husayn - 316 AHالمرتضى محمد بن يحي بن الحسين - 316 AHNau'ikan[في أنه لا خلاف بين أهل البيت في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين] وسألتم: عن معنى الاختلاف الذي وقع في النكاح بين أهل البيت حتى قال بعضهم: ليس يخرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))(1) إلا على المدح لا على الفرض.Shafi 157KwafiRabaTambayi AI