154

[في الفضولي ينكح بغير رضاء الولي والمرأة راضية هل يصح] وسألتم عن رجل من غير العصبة عقد نكاح مرة وأبوها غائب فرضي أبوها بفعله وأنفذ ما كان من تزويجه.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: أخطأ المنكح لها بغير أمر أبيها وإذا أنكحها برضاها وأحضر شهودا على نكاحها وكان ذلك بجهل منه لا بجرأة على وليها فعقد ذلك النكاح هل عليهما حد؟

فإن علم وعلمت أن ذلك لا يجوز لهما ودخلا فيه على معرفة فالحد لازم لهما، وإن كان لم يعلما ودخلا في الأمر بشبهة وجهل درئ الحد عنهما بما ادعيا من جهلهما وكان لها المهر عليه بما استحل من فرجها، قال رسول الله صلى الله عليه: ((ادرؤا الحدود بالشبهات))(1) وهذا(2) شبهة يدرأ بمثلها الحد ويؤخذ المهر ويلحق الولد.

وسألتم: عن رجل قال: ضيعتي التي تعرف في موضع كذا وكذا قد وهبتها لفلان، وأشهد بذلك له.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: ذلك جائز له على ما حددنا وذكرنا في الهبة وحدودها، فإذا كان كذلك فهو جائز.

وقلتم: فإن كان قال: لم أهبه كلها؟

فإن كانت هذه الضيعة تعرف باسم وتنفرد به وأشهد عليها باسمها ومعرفتها وحدودها فقد نفذت الهبة وليس له أن يرجع فيها، وإن كان قال: قد وهبت له بعضها، أو شيئا قد سماه منها [642] باسم يعرف وحدد له فذلك للموهوب وليس له غيره.

وسألتم: عن مرة تدعي على زوجها مهرا وهو منكر.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كانت معه بينة بقضاء منه

لمهرها وتأديته لما جعله الله عليه من حقها فلا حق لها قبله، وإن لم يكن معه بينة على قضاء المهر كان لها مهر نسائها، وإن ادعى أنها قد قبضته ولم يكن معه على ذلك شهودا استحلفها ثم أوفاها مهرها.

Shafi 156