Fiƙhin Alkur'ani
فقه القرآن
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙhin Alkur'ani
Ibn Hibat Allah Qutb Din Rawandi d. 573 / 1177فقه القرآن
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
والمحدثون وأهل الجنابة، فبمن تعلق الجزاء - الذي هو الامر بالتيمم عند عدم الماء منهم؟
قلنا: الظاهر أنه يتعلق بهم جميعا، وان المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه أو مع وجدانهم الماء لا يمكنهم استعمال الماء لجرح أو قرح بهم فلهم أن يتيمموا، وكذلك السفر إذا عدموه لبعدهم منه أو لبعض الأسباب التي هي في الشرع عذر، والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب.
(مسألة) فان قيل: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين، والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة، والاحداث سبب لوجوب الوضوء والغسل.
قلنا: أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهير وهم عادمون للماء في التيمم، فخص من بينهم مرضاهم وسفرهم، لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة لغرضه، ثم عم من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر.
(مسألة) الدلك في غسل الجنابة غير واجب بدلالة قوله ﴿ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1)، واسم الاغتسال ثابت مع عدم الدلك للجوارح واليدين، فبطل
Shafi 75
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 857