Fiƙhin Alkur'ani
فقه القرآن
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fiƙhin Alkur'ani
Ibn Hibat Allah Qutb Din Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Bincike
السيد أحمد الحسيني
Mai Buga Littafi
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
(مسألة) فان قيل: ما محل قوله (الا عابري سبيل) من الاعراب؟
قلنا: من فسر الصلاة في الآية بمواضع الصلاة - وهي المساجد - فحذف المضاف فهو في موضع الحال، أي لا تقربوا المسجد جنبا الا مجتازين منه إذا كان فيه الطريق إلى الماء أو كان الماء منه أو احتلمتم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لاحد يمر في مسجده وهو جنب الا لعلي عليه السلام حتى سد الأبواب كلها الا بابه (1).
وأما من حمل الآية على ظاهرها - وهو بعيد - فقال: معناه لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر، وعبور السبيل عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين.
وان زعم أنه صفة لقوله (جنبا) أي ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ولعلم حال أخرى تعذرون معها وهي حال السفر، وعبور السبيل عنده عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين (2).
وان زعم أنه صفة لقوله (جنبا) أي ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل، فإنهم لا تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر، حتى يغتسلوا ويتيمموا عند العذر.
وهذا يستوي فيه المقيم والمسافر.
(مسألة) فان قيل: ان الله تعالى أدخل في حكم الشرط أربعة، وهم المرضى والمسافرون
Shafi 74
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 857