Fiqh Principles: Authenticity and Guidance
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
Nau'ikan
الشرط الأول
الشرط الأول: أن لا نسقط بهذا الخروج سنة من سنن النبي ﷺ.
ومثال ذلك: رفع اليدين في الصلاة في عدة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، والرفع منه، وزاد الشافعية موضعًا آخر وهو عند الرفع من التشهد الأول، وهناك قول بالرفع في كل خفض ورفع حتى في السجود، وهذا الذي يتبناه الشيخ الألباني.
والأحناف يرون أنه لا رفع إلا في تكبيرة الإحرام.
فلو أخذنا بقاعدة الخروج من الخلاف وفعلنا ما قاله الأحناف فقط سنكون قد أسقطنا سنة الرفع عند كل خفض ورفع على رأي الألباني، فلا يصح أن نقول: إن كل خروج من الخلاف مستحب.
ومنها لو أن رجلًا سخيًا كريمًا لا يترك أحدًا له حاجة إلا وسد حاجته بالقرض، فلو قلت: لا بد أن أكافئه فأعطيه أكثر من القرض الذي أقرضنيه فهل لك ذلك أم لا؟ حصل الخلاف بين العلماء في ذلك: فالجماهير يرون جواز ذلك.
وأما المالكية فيرون جواز أن تعطيه زيادة على قرضه وصفًا لا كمًا يعني: لو أعطاك لبنًا فشربته، وأردت أن تزيده أكثر، فعند المالكية تعطيه الأكثر وصفًا لا كمًا، وذلك بأن تعطيه لبنًا ألذ من لبنه.
أما الجماهير فقالوا بجواز الزيادة في الوصف أو الكم؛ لأن النبي ﷺ اقترض بعيرًا ورد بعيرًا أفضل منه.
وقال بعض العلماء: لا يجوز أن تعطيه زيادة؛ لأن هذه ذريعة للربا.
فلو قلنا هنا: الخروج من الخلاف مستحب فإننا سنسقط سنة النبي ﷺ في أنه كان كريمًا جوادًا، لكن السنة بشرط وهو أن لا يكون باتفاق مسبق؛ حتى لا يكون قرضًا جر نفعًا فيكون ربا، فلا نقول بعدم جواز الزيادة في رد القرض دون شرط مسبق بحجة أن هناك من يعتبره ربا، وأن الخروج من الخلاف مستحب، بل هنا تنطبق هذه السنة، ولا نطبق القاعدة لأنها ستسقط سنه.
14 / 20