63

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Nau'ikan

أداء الثمن الحال الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.

1 / 62