موسوعة فقه المعاملات
وتشمل:
١- الأبحاث
٢- التطبيقات
٣- الفتاوى
٤- المصطلحات
Shafi da ba'a sani ba
البيع
1 / 1
تعريف البيع
البيع هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب.
1 / 2
البيع لغة مبادلة مال بمال، والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما والبائع باذل السلعة، والمشتري هو باذل العوض.
والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب، أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة.
وهذا التعريف يتميز به البيع عن الهبة لأن الهبة هي تمليك بلا عوض حال الحياة بينما البيع هو تمليك بعوض.
ويتميز البيع عن الإجارة لأن فيها تمليك للمنفعة وليس لذات الشيء كما في البيع، والإجارة محددة بالمدة أو بالعمل خلافا للبيع.
1 / 3
دليل مشروعية البيع
البيع مشروع على سبيل الجواز، ويدل على إباحته الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
1 / 4
دليل المشروعية من الكتاب
يقول تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (البقرة: ٢٧٥) ويقول تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (النساء: ٢٩) .
دليل المشروعية من السنة
سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
وكذلك فعله ﷺ وتقريره.
دليل المشروعية من الإجماع
لقد أجمع الفقهاء على جواز البيع.
دليل المشروعية من المعقول
إن الحكمة تقتضى إباحة البيع لتعلق حاجة الإنسان لما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبا ولا يمكن الوصول إلى هذا الغرض إلا بإباحة البيع.
1 / 5
الوصف الفقهي للبيع
البيع أصل في ذاته، وهو مبادلة مال بمال فلا يخضع لتكييف آخر بل تكيف بعض التصرفات الأخرى بردها إلى البيع، مثل الصلح على بدل حيث يعتبر بيعا.
والبيع هو من عقود المبادلات وكذلك من عقود المعاوضات.
1 / 6
البيع أهم أبواب المعاملات المالية، ولذا صدر الفقهاء به زمرة المعاملات، ويمكن وصفه بأوصاف أخرى تدل على طبيعته في مجموعة المعاملات.
والبيع من عقود المبادلات لأنه يقوم على مبادلة مال بمال كمبادلة السلعة بالثمن.
كما أنه من عقود المعاوضات لأنه لا يخلو من عوض بخلاف الهبة والإعارة مثلا فهما بدون عوض.
1 / 7
الحكم التكليفي للبيع
حكم البيع الأصلي هو الإباحة وقد تعتريه بحسب الأحوال الأحكام التكليفية الأخرى من الحظر أو الكراهة أو الوجوب أو الندب.
1 / 8
الحكم الأصلي للبيع الإباحة لأن في تجويزه دفع لحاجة الناس وتحقيق أغراضهم. ولكن قد تعتريه أحكام أخرى، فيصبح محظورا إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص لأمر في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه، فيحرم الإقدام على مثل هذا البيع.
وقد يكون الحكم الكراهة إذا وقع فيما نهى عنه نهيا غير جازم.
ويصبح البيع واجبا في حال الاضطرار إلى الحصول على طعام أو شراب لحفظ النفس.
وقد يكون البيع مندوبا كمن حلف على غيره أن يبيعه سلعة لا ضرر عليه من بيعها، فتندب إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه.
1 / 9
تقسيم البيع باعتبار المبيع
ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أنواع:
البيع المطلق، السلم، الصرف، المقايضة.
1 / 10
البيع المطلق
البيع المطلق هو مبادلة العين بالدين وهو أشهر الأنواع، ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه الأعيان، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد.
بيع السلم
بيع السلم ويسمى السلف هو مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل.
والفقهاء يسميه: بيع المحاويج، لأنه بيع دعت إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.
قال ابن عباس ﵄: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه)، ثم قرأ قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (البقرة:٢٨٢) .
بيع الصرف
بيع الصرف هو مبادلة الأثمان، أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
وكذلك بيع أحدهما بالآخر ويسمى صرفا، ولا بد فيه من التقابض في المجلس، اتحد الجنس أو اختلف.
وعند الاتحاد يجب مع التقابض التساوي وزنا، ولا اعتبار بالصنعة فيهما.
ويخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير وهو بالعد، فإن كان بنقد من نوعه فهو (مراطلة) وهو بالوزن.
بيع المقايضة
بيع المقايضة هو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسا وقدرا فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس بموزون وخبز بدقيق متفاضلا لأنه بيع مكيل بموزون.
ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا متماثلا.
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقا ولو متساويا لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول.
1 / 11
تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن
ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع:
هي المساومة، والمزايدة، والأمانة.
1 / 12
بيع المساومة
بيع المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول.
بيع المزايدة
بيع المزايدة هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر.
ويقابل المزايدة الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر، ولم يتحدث الفقهاء قديما في مثل هذا البيع ولكنه يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل.
بيوع الأمانة
بيوع الأمانة هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص، وسميت بيوع الأمانة لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:
بيع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه.
بيع التولية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة.
بيع الوضعية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن، أي بخسارة محددة.
هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع، فإنه يسمى بيع (الإشراك) .
وهو لا يخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة من البيوع.
1 / 13
تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن
ينقسم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن إلى منجز الثمن، ومؤجل الثمن، ومؤجل المثمن، ومؤجل العوضين.
1 / 14
بيع منجز الثمن:
البيع منجز الثمن هو ما لا يشترط فيه تأجيل الثمن، ويسمى بيع النقد، أو البيع بالثمن الحال.
بيع مؤجل الثمن:
البيع مؤجل الثمن هو ما يشترط فيه تأجيل الثمن.
بيع مؤجل المثمن:
البيع مؤجل المثمن هو مثل بيع السلم وبيع الاستصناع.
بيع مؤجل العوضين:
البيع مؤجل العوضين هو بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة.
1 / 15
تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي
ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة منها:
البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل،
والبيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد،
والبيع النافذ ويقابله البيع الموقوف،
والبيع اللازم ويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز أو المخير) .
1 / 16
البيع الصحيح
البيع الصحيح هو بيع المال المتقوم الحائز على جميع أوصافه الشرعية المقبول شرعا.
البيع الفاسد
البيع الفاسد هو بيع المال المتقوم غير الحائز على جميع الأوصاف الشرعية كالبيع الذي سكت فيه عن الثمن.
البيع اللازم
البيع اللازم هو البيع الذي يقع باتا إذا عري عن الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش وقبل المشتري.
البيع غير اللازم
البيع غير اللازم إذا كان فيه إحدى الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش فقال المشتري قبلت على أنى بالخيار ثلاثة أيام.
البيع الموقوف
البيع الموقوف هو البيع الذي تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه.
البيع الباطل
البيع الباطل هو الذي لا ينعقد إذا لم يكن مشروعا أصلا كما إذا لم يكن مالا متقوما كبيع الميتة.
1 / 17
صيغة البيع
الصيغة: هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع:
بعتك أو أعطيتك، أو ملكتك بكذا.
وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت، وشبه ذلك.
1 / 18
الصيغة:
هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك، أو ملكتك بكذا.
وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت، وشبه ذلك.
والإيجاب عند الجمهور هو ما يصدر من البائع دالا على الرضا، والقبول عندهم هو ما يصدر من المشتري كذلك.
وقال الحنفية
إن الإيجاب يطلق على ما يصدر أولا من كلام أحد العاقدين، سواء أكان هو البائع أم المشتري، والقبول ما يصدر بعده.
وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة
بأن تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز لحصول المقصود.
ومن شروط الصيغة أيضا أن تكون الصيغة بالماضي مثل أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشترى، مع إرادة الحال.
فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يحوله للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما مثل سأبيعك، أو أبيعك غدا فيكون ذلك وعدا بالعقد، والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا، ولهذا لا يصح العقد.
ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام، مثل: أتبيعني؟
وفي حالة صيغة الأمر مثل: بعني، فإذا أجابه الآخر بقوله: بعتك، كان اللفظ الثاني إيجابا واحتاج إلى قبول من الأول (الآمر بالبيع) وهذا عند الحنفية، وفي رواية عند الحنابلة، ومقابل الأظهر عند الشافعية.
أما عند المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة: ينعقد البيع بقول المشتري بعني، وبقول البائع: بعتك، للدلالة على الرضا، ولا يحتاج إلى قبول من الأول.
وقال الشافعية: لو قال المشتري بلفظ الماضي أو المضارع: بعتني أو تبيعني، فقال البائع: بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك.
وصرح الحنفية بصحة الإيجاب بلفظ الأمر أو المضارع، إذا كان في العبارة إيجاب أو قبول ضمني، مثل: خذ هذه السلعة بكذا، فقال: أخذتها لأن خذ تتضمن بعتك فخذ، وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري: يبارك الله بك في السلعة، لأنه يتضمن معنى قبلت البيع.
وبذلك تكون العبرة بالدلالة على المقصود، سواء أكان ذلك بوضع اللغة أم بجريان العرف.
ويشترط للصيغة كذلك: اتحاد المجلس، وهو يجمع المتفرقات فيه، فلو تراخى القبول عن الإيجاب أو عكسه صح المتقدم منهما، ولم يلغ، ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا.
ويشترط عدم الهزل في الإيجاب أو القبول.
ويشترط لبقاء الإيجاب صالحا: عدم رجوع الموجب، وعدم وفاته قبل القبول، وعدم هلاك المعقود عليه.
ويشترط ألا يطرأ قبل القبول تغيير على المعقود عليه بحيث يصير مسمى آخر غير المتعاقد عليه كتحول العصير خلا.
ويحصل التوافق بين الإيجاب والقبول بأن يقبل المشتري كل المبيع بكل الثمن. فلا توافق إن قبل بعض العين التي وقع عليها الإيجاب أو قبل عينا غيرها، أو قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو قبل عينا غيرها، وكذلك لا توافق إن قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو بغيره، إلا إن كان القبول إلى خير مما في الإيجاب، كما لو باع شخص السلعة بألف فقبلها المشتري بألف وخمسمائة أو اشترى شخص سلعة بألف فقبل البائع بيعها بثمانمائة، وهذه موافقة ضمينة ولكن لا تلزم الزيادة، إلا إن قبلها الطرف الآخر.
1 / 19