50

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Nau'ikan

إذا بين ثمنا وأطلق، فلم يبين نوعه، كما لو قال: بكذا دينارا، وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج، فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن. أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح، وينصرف إلى الأروج، كما لو قال في البحرين بعتك بدينار فالعقد صحيح والثمن دنانير بحرينية، لأنها أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في ذلك البلد. وأما أن يكون الثمن غائبا عن مجلس العقد، وحينئذ لا بد من بيان نوعه ووصفه وقدره، ثم إن الثمن إما أن لا يبنى على ثمن الشراء (رأس مال البائع) وهو بيع المساومة وهو الأغلب في البيوع، أو يبنى على ذلك بلا ربح ولا خسارة، أو بربح معلوم، أو بخسارة معلومة وهو بيع الأمانة المنقسم إلى تولية، أو مرابحة، أو وضيعة.

1 / 49