242

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Nau'ikan

تجرد الدين المحال به من ضماناته
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة، وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.

1 / 241