يشترط في المبيع أن يكون مالا طاهر العين. وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرط بلفظ النفع والانتفاع.
ثم قالوا: ما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به، أي لا تجوز المبادلة به، وهو شرط انعقاد عند الحنفية.
والمال ما يميل إليه الطبع، ويجرى فيه البذل والمنع، فما ليس بمال ليس محلا للمبادلة بعوض، والعبرة بالمالية في نظر الشرع، فالميتة والدم المسفوح ليس بمال.
واشتراط طهارة العين لحديث جابر أنه سمع ﷺ يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: هو حرام.
1 / 23