216

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Nau'ikan

رضا المحيل
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة، لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة الحوالة قهرا.
وخالفهم في ذلك الحنفية فلم يوجبوا لصحتها ذلك، بل لسقوط دين المحيل في ذمة المحال عليه إن كان، وليرجع هذا إلى المحيل بما أدى عنه إن لم يكن مدينا.
رضا المحال
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية /١٤إلى وجوب رضا المحال، لأن الدين حقه، فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه، إذ الذمم متفاوتة يسارا وإعسارا، وبذلا ومطلا، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه.
وخالفهم الحنابلة، فلم يشترطوا رضاه إذا كان المحال عليه مليئا.
رضا المحال عليه
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم اشتراط رضا المحال عليه، لقوله ﷺ ومن أحيل على مليء فليتبع إذ لم يقل: على مليء راض، فدل ذلك على عدم اشتراط رضاه. /١٧٦
وقيد المالكية قولهم بما إذا لم يكن بينه وبين المحال عداوة.
وخالفهم في ذلك الحنفية، حيث اشترطوا رضا المحال عليه، سواء أكان مدينا أم لا، لأن الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا، وعسرا ويسرا، فلا يلزم المحال عليه بما لم يلتزمه.

1 / 215