169

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Nau'ikan

الفروق (ج ٣ ص ٢٦٥)
الغرر: الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء، أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول، كبيعه ما في كمه، فهو يحصل قطعا، لكن لا يدري أي شيء هو؟
المدونة (ج ٦ ص ١٢٠)
قلت: أرأيت ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر، هل يجوز ذلك في قول مالك؟
قال: نعم إذا لم يكون للثواب (المعاوضة) .
بداية المجتهد (ج ٨ ص ٢٠٨)
ولا خلاف في المذهب (مذهب مالك) في جواز هبة المجهول، والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة: كل ما لا يصح في البيع من جهة الغرر.
المغني (ج ٥ ص ٦٥٧)
ولا تصح هبة الحمل في البطن، واللبن في الضرع، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور لأنه مجهول، معجوز عن تسليمه وفي الصوف على الظهر وجهان.
الفروق (ج ١ ص ١٥٠)
وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه، ﷺ عن بيع الغرر، وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك: فمنهم من عممه في التصرفات، وهو الشافعي فمنع الجهالة في الهبة، والصدقة، والإبراء، والخلع، والصلح وغير ذلك، ومنهم من فصل بين: قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو المماكسات (ما يكون فيه المساومة والحرص على توارث المكاسب)، والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال، وما يقصد به تحصيلها. وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو ما لا يقصد لذلك فاقتضت حكمة الشرع، وحثه على الإحسان: التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول ; فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله.

1 / 168