فالحديث دليل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة.
لكن لابد من شروط:أولًا: أن يكون ذلك من فضة.
لورود النص فيه.
وأما الذهب فلا يجوز، لأنه أغلى ثمنًا وأشد تحريمًا، ولأنه لو كان جائزًا لاستعمله النبي ﷺ في الإناء، لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة.
ثانيًا: أن يكون لحاجة.
لأن النبي ﷺ لم يتخذها إلا عند الحاجة، وهو الكسر. (الحاجة هنا ليس معناها أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس والصفر أو نحوها
، وإنما معناها أن يتعلق بإصلاحه غرض من غير أغراض الزينة وتجميل الإناء).
ثالثًا: أن يكون يسيرًا.
لأن هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيرًا، والغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم، فنقتصر على ما هو الغالب. [الشرح الممتع].
• ذهب بعض العلماء: إلى أنه يكره مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب.
فلو أن إنسانًا عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا الإناء، فإنه لا يباشر من هذه الضبة حال شربه بشفتيه.
وقيل: لا يكره.