69

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

Mai Buga Littafi

المكتبة التوفيقية

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Nau'ikan

٣ - أن التقصير في الاستبراء من النجاسة، سبب من أسباب التعذيب في القبر: فعن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين، فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله ....» الحديث (١). أنواع الطهارة يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين: ١ - طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن الخبث أي: النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان. ٢ - طهارة حُكمية: وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن، وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع: طهارة كبرى: وهي الغُسل، وصغرى: وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما: وهو التيمم. أولًا الطهارة الحقيقية المقصود بالنجاسة: النجاسة: ضد الطهارة، والنجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها. أنواع النجاسات الأعيان التي دلَّ الدليل الشرعي على نجاستها هي: ١، ٢ - غائط الإنسان وبوله: وهما نجسان باتفاق العلماء: أما الغائط فلقول النبي ﷺ: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» (٢) ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستأتي قريبًا. وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي ﷺ: «دعوه لا تزرموه» قال: فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه (٣).

(١) أبو داود (٢٠)، والنسائي (٣١ - ٢٠٦٩)، وابن ماجه (٣٤٧) بسند صحيح. (٢) أبو داود (٣٨٥) بسند صحيح. (٣) متفق عليه. البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤).

1 / 71