Fawaid Diyaiyya
الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب
Nau'ikan
" فإذا نكر " غير المنصرف الذي أحد أسبابه العلمية " بقي بلا سبب " أي: لم يبق فيه سبب من حيث هو سبب فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة، لأنه قد انتفى أحد [1/ 246]
السببين الذي هو العلمية بذاتها، والسبب الآخر المشروط بالعلمية من حيث وصف سببيته، فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب " أو على سبب واحد " فيما هي ليس بشرط فيه من العدل ووزن الفعل هذا وقد قيل يرد على قوله: (وهما متضادان) أن (اصمت) بكسرتين علما للمفازة من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه أمر من (صمت يصمت)، وقياسه أن يجىء بضمتين فلما جاء بكسرتين علم أنه معدول عنه، والجواب: أن هذا أمر غير محقق، لجواز ورود (اصمت) بكسرتين وإن لم يشتهر. فالأوزان التي تحقق فيها العدل تحقيقا 26/أكان أو تقديرا لم تجامع وزن الفعل، وأيضا قد عرفت فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه، واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل، وههنا لا يقتضيه لوجود سببين في (اصمت) وراء العدل وهما العلمية والتأنيث. ثم إنه أشار إلى استثناء مثل (أحمر) علما إذا نكر عن هذه القاعدة على قول سيبويه بقوله:
Shafi 236