[1/ 233]
" فمنصرف " لفوات شرط تأثير الجمعية وهو كونها بلا هاء " وحضاجر علما للضبع " هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أي قالم: إن حضاجر علم جنس للضبع يطلق على الواحد، والكثير 22/أكما أن (أسامة) علم جنس للأسد، فلا جمعية فيه، وصيغة منتهى الجموع ليس من أسباب منع الصرف بل هي شرط للجمعية، فينبغي أن يكون منصرفا لكنه غير منصرف.
وتقدير الجواب: أن حضاجر حال كونه علما للضبع " غير منصرف " لا للجمعية الحالية بل للجمعية الأصلية " لأنه منقول عن الجمع " فإنه كان في الأصل جمع (حضجر) بمعنى عظيم البطن، سمى به الضبع مبالغة في عظم بطنها، كأن كل فرد منها جماعة من هذا الجنس، فالمعتبر في منع صرفه هو الجمعية الأصلية فإن قلت: لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصلية، فإن فيه العلمية والتأنيث، لأن الضبع هي أنثى الضبعان. قلنا: عمليته غير مؤثرة وإلا لكان بعد التنكير منصرفا والتأنيث غير مسلم، لأنه علم الجنس الضبع، مذكرا كان أو مؤنثا.
وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم يقل: الجمع شرطه أن يكون في الأصل كما قال في الوصف، لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف، قد تكون أصلية معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة وليس الأمر كذلك إذ لا يتصور العروض في الجمعية.
Shafi 223