ومنها: ألا يقضيها في ثَقب بفتح المثلثة أفصح من ضمها؛ وهو ما استدار؛ للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره.
ومنها: ألا يقضيها في سَرَب بفتح السين والراء؛ وهو ما استطال، ويقال له: الشق إلحاقًا له بالثَّقب، والنهي فيهما للكراهة.
(والظل الطريق، وليبتعد، ولا ... يحمل ذكر الله أو من أرسلا)
(ومن سها ضمَّ عليه باليد ... ويستعيذ، وبعكس المسجد)
(فقدم اليُمنى، خروجًا، واسأل ... مغفرة واحمد، وباليسرى ادخل)
(واعتمد اليسرى، وثوبًا حسرًا ... شيئًا فشيئًا ساكتًا مستترا)
من آداب قضاء الحاجة: الا يقضيها في الظل، وهو موضع اجتماع الناس في الصيف، ومثله الشمس وهو موضع اجتماعهم في الشتاء، وألا يقضيها في الطريق؛ لخبر مسلم: "اتقوا اللعَّانين" قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم"، تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرًا عادة، فنسب إليهما بصيغة المبالغة، ورواه أبو داود: "اللاعنين" والمعنى: احذروا سبب اللعن المذكور.
وألحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء، والنهي فيهما للكراهة.
وكلام المصنف شامل للبول والغائط، وفي "المجموع" وغيره: ظاهر كلام الأصحاب: أن التغوط في الطريق مكروه، وينبغي أ، يكون محرمًا؛ لما فيه من إيذاء المسلمين، ونقل في "الروضة" كـ"أصلها" في (الشهادات) عن صاحب "العدة": أنه حرام، ومثل الطريق في ذلك: المُتحدَّث، وعبارة "الروضة" هنا كـ"أصلها": ومنها - أي: الآداب -: ألا يتخلى في متحدَّث الناس، والتخلي: التغوط كما قاله النووي في "شرح مسلم"
1 / 195