عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، فإن جف، أو طرأ غيره ولو بللًا بالحجر، أو انتقل .. تعيَّن الماء.
نعم؛ لو جف بوله ثم بال ثانيًا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول .. كفى فيه الحجر، صرح به القاضي والقفال، قال: ومثله الغائط؛ أي: إذا كان مائعًا.
وعلم من كلام المصنف: إجزاء الحجر في النادر وفي الخارج المنتشر حول المخرج فوق عادة الناس إن اتصل ولم يجاوز الحشفة في البول والصفحتين في الغائط وهو كذلك، فإن نقطع .. تعين الماء في المنفصل عن المخرج، وأجزأ الحجر في غيره، أو جاوز متصلًا .. تعين الماء في الجميع، أو منقطعًا .. أجزأ الحجر فيما اتصل بالمخرج.
[من سنن الاستنجاء]
ويسن أن يبدأ المستنجي بالماء بقبله، وبالحجر بدبره، وأن يعتمد في الدبر على إصبعه الوسطى، ولا يتعرض للباطن.
ويسن بعد الاستنجاء: أن يدلك يده بالأرض أو نحوها، وأن ينضح فرجه وإزاره من داخله؛ دفعًا للوسواس، ويكفي المرأة في استنجائها غسر ما ظهر منها بجلوسها على القدمين.
والألف في قول الناظم: (ينتقلا) للإطلاق.
(والندب في البناء لا مستقبلًا ... أو مدبرًا، وحرَّموه في الفلا)
[من سنن قضاء الحاجة في البناء عدم استقبال القبلة أو استدبارها]
أي: السنة لقاضي الحاجة في البناء: الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ إكرامًا لها، وحرم الأئمة استقباله أو استدباره لها في الفلا، فحملوا الأحاديث الدالة على التحريم على الحالة الثانية، والدالة على الجواز على الأولى.
والمراد بـ (البناء): أن يكون بينه وبين القبلة ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، سواء أكان في بناء أم فلا، وبـ (الفلا): ألا يكون كذلك، فالاعتبار بالساتر وعدمه لا بالبناء والفلا على الأصح، فيحرم الاستقبال والاستدبار في البناء إذا لم يستتر على الوجه
1 / 193