653

Bude Rahama

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

Inda aka buga

جدة

Yankuna
Misira
•
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
باب القَسْمِ والنُشُوز
بفتح القاف، لكل من الزوجين على الآخر حق، قال الشيخان: فحقه عليها: كالطاعة وملازمة المسكن، وحقها عليه: كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف التي منها القسم، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
(وبينَ زَوْجَاتٍ فَقَسْمٌ حُتِمَا ... ولَوْ مَرِيضَةً وَرَتْقَا اِنَّمَا)
(لِغَيرِ مَقسُومٍ لَهَا يُغْتَفَرُ ... دُخُولُهُ في الَّليلِ حيثُ ضَرَرُ)
(وفي النَّهَارِ عندَ حاجَةٍ دَعَتْ ... كأَنْ يَعُودَهَا إذا ما مَرِضَتْ)
(وإنَّمَا بِقُرْعَةٍ يُسَافِرُ ... وَيَبْتَدِي بِبَعْضِهِنَّ الحاضِرُ)
(والبِكْرُ تَخْتَصُّ بِسَبْعٍ أَوَّلا ... وَثَيِّبٌ ثَلاثَةً عَلَى الْوِلا)
(ومَنْ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ لَحَظَا ... مِن زوجَةٍ قَوْلًا وفِعْلًا وَعَظَا)
(وَلْيَهْجُرَنْ حيثُ النُّشُوزُ حَقَّقَهْ ... ويَسْقُطُ القَسْمُ لَهَا والنَّفَقَهْ)
(فإِنْ أَصَرَّتْ جازَ ضَرْبٌ إِن نَجَعْ ... في غير وَجْهٍ مَعْ ضَمَانِ ما وَقَعْ)
فيها سبع مسائل:
[وجوب القسم بين الزوجات]
الأولى: القسم بين الزوجات أو الزوجتين واجبٌ على الزوج إذا أراد المبيت عند واحدة ولو امتنع الوطء طبعًا أو شرعًا؛ كأن كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو حائضًا، أو محرمة كالنفقة، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنّ بالمعروف﴾، وقال ﷺ: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما .. جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط»، وكان يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم؛ هذا قسُمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " رواهما أبو داوود وغيره، وصحح الحاكم الأول وإسناد الثاني.

1 / 771