والبداءة في غسل الوجه بأعلاه؛ لأنه أشرف لكونه محل السجود، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي غسل الرجلين بأصابعهما إن صب على نفسه، وكذا إن صب عليه غيره كما نقله في "المجموع" عن الأكثرين واختاره، وجرى عليه في "التحقيق"، قال في "المهمات": والفتوى عليه، لكن في "الروضة" كـ "أصلها" تبعًا للصيمري والماوردي: أنه يبدأ حينئذ بالمرفق والكعب.
[مكروهات الوضوء]
(مكروهه: في الماء حيث اسرفا ... ولو من البحر الكبير اغترفا)
(أو قدم اليسرى على اليمنى ... أو جاوز الثلاث باليقين)
أي: مكروهات الوضوء أشياء:
منها: الإسراف في مائه ولو اغترف المتوضئ من البحر الكبير الملح أو العذب؛ لخبر الترمذي عن أبي بن كعب: "إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان"، وخبر ابن ماجه عنه ابن عمر: أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: طما هذا السرف؟ ! " فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: "نعم، وإن كنت على نهر"، وقيل: إن الإسراف حرام.
ومنها: تقديم اليسرى على اليمنى؛ للنهي في "صحيح ابن حبان".
ومنها الزيادة على الثلاث؛ أي: أو النقص عنها؛ لخبر أبي داود وغيره وهو صحيح كما في "المجموع": أنه ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص .. فقد أسار وظلم" أي: فمن زاد على الثلاث أو نقص منها .. فقد
1 / 181