فليفعل"، وخبر "مسلم": "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم .. فليطل غرته وتحجيله"، وغاية التحجيل: المنكب والركبة.
وقوله: (الغر) بحذف التاء للترخيم، ويجوز في الراء الفتح والكسر.
(ثم الوضوء سُنةٌ للجُنُب ... لنومه أو إن يطأ أن يشرب)
(كذاك تجديد الوضوء إن صلى ... فريضةً أو سُنةً أو نفلا)
[مما يستحب فيه الوضوء]
يسن الوضوء في نحو أربعين موضعًا، ذكر المصنف منها: أنه يسن للجنب الوضوء؛ أي: مع غسله الفرج قبله لنومه ووطئه وشربه؛ أي: وأكله؛ لأنه ﷺ (كان إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام .. توضأ وضوءه للصلاة)، وقيس بالأكل الشرب، وقال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود .. فليتوضأ بينهما وضوءًا" رواهما مسلم، وزاد البيهقي الثاني: "فإنه أنشط للعود"، والحكمة في ذلك: تخفيف الحدث غالبًا، والتنظف ودفع الأذى، وقيل: لعله ينشط للغسل، ويزيد الجماع؛ فإن ذلك أنشط له كما مر في الحديث، فلو فعل شيئًا من هذه الأمور بلا وضوء .. كره كما نقله في "شرح مسلم" عن الأصحاب، ومثل الجنب فيما ذكر الحائض والنفساء إذا انقطع دمها.
[استحباب تجديد الوضوء]
ومنها: أنه يسن تجديد الوضوء إذا صلى به فريضة أو سنة أو نفلًا مطلقًا؛ أي: بخلاف الغسل والتيمم؛ لأن موجب الوضوء أغلب وقوعًا، واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم، ولخبر أبي داود وغيره: "من توضأ على طهر .. كتب له عشر حسنات"، قال
1 / 178