581

Bude Rahama

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

Inda aka buga

جدة

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
[الرجوع في الهبة]
ولا يصح رجوع أحد في هبته بعد قبضها، وإن وهبه لأعلى منه إلا للأصول، سواء أكان أبًا أم أمًا، أم جدًا أم جدة من جهة الأب أو الأم، اتفقا دينًا أو اختلفا، قال ﷺ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» "رواه الترمذي والحاكم وصححاه، والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وإلا ... ألحق به بقية الأصول، بجامع أن لكل ولادةً كما في النفقة، وحصول العتق وسقوط القود.
وأما خبر: «من وهب هبة .. فهو أحق بها، ما لم يثب منها» .. فيحمل على الأصول.
وللرجوع شروط: منها: عدم زوال ملك الفرع المتهب عن الموهوب، فلو زال وعاد .. لم يكن للأصل الرجوع فيه؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه.
وألاَّ يتعلق به حق يمنع البيع؛ كالكتابة.
وأن يكون الرجوع منجزًا.
وأن يكون باللفظ لا بالفعل؛ كـ (رجعت فيما وهبت)، أو (ارتجعت)، أو (نقضت الهبة)، أو (أبطلتها).
والألف في قوله: (صحا)، و(أعمرتكا)، (أرقبتكا) للإطلاق.
* * *

1 / 699