وتخليل لحية الرجل الكثة بالمثلثة؛ أي: الكثيفة؛ للاتباع، رواه الترمذي وصححه، وذلك بأن يخللها والأصابع من أسفلها، ومثل اللحية كل شعر كثيف لا يجب إيصال الماء إلى منبته.
(واستكمل الثلاث باليقين ... وأبدأ بيمناك سوى الأذنين)
فيه مسألتان:
[استحباب التثليث في الوضوء]
الأولى: أنه أمر المتوضئ باستكمال الثلاث باليقين؛ من غسلٍ ومسح وتخليل وغيرها؛ فالأولى واجبة، والاثنتان مسنونتان؛ لخبر "مسلم" عن عثمان: (أنه ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا)، وخبر "أبي داود" بإسناد حسن كما في "المجموع": (أنه ﷺ توضأ فمسح رأسه ثلاثًا)، وخبر "البيهقي" بإسناد جيد كما في "المجموع" عن عثمان: أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما فعلت، وروى البخاري: (أنه ﵊ توضأ مرة مرة)، (وتوضأ مرتين مرتين).
وتناول كلام المصنف: القول؛ كالتسمية والتشهد فليسن تثليثه، وبه صرح الروياني في التشهد آخره، ورواه أحمد وابن ماجه.
فلو شك في العدد .. أخذ بالأقل عملًا باليقين؛ كما لو شك في عدد الركعات، والزيادة على الثلاث إنما تكون بدعة إذا علم يزيادتها، ولو توضأ مرة، ثم مرة، ثم مرة .. لم تحصل فضيلة التثليث، بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق؛ لأن الوجه واليد متباعدان فينبغي الفراغ من أحدهما، ثم الانتقال إلى الآخر، والفم والأنف كعضو فجاز تطهيرهما معًا كاليدين
1 / 175