والخامس: دخول الوقت في وضوء دائم الحدث؛ كالمستحاضة، وسلسل البول، أو المذي؛ لأن طهارته طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت.
ومن شروطه:
عدم الصارف، ويعبر عنه بدوام النية، فلو قطعها في أثناء الوضوء .. احتاج إلى نية جديدة.
والعلم بفريضته وبكيفيته، فلو اعتقد العامي أن كل أفعاله فرض .. فالأصح: الصحة، أو سنة .. فلا، أو البعض ولم يميز .. صح وضوؤه على الأصح، بشرط ألا يقصد بالفرض النقل، ويجري هذا التفصيل في الصلاة.
وقوله: (وعد منها الرافعي رفع الخبث) أي: وعد الرافعي من شروط الوضوء: رفع الخبث الذي يزول بالغسلة الواحدة من أعضاء وضوئه إن كان، فلا تكفي لهما غسلة واحدة؛ لأن الماء يصير مستعملًا في الخبث، فلا يستعمل في الحدث، والمعتمد: ما صححه النووي من أنها تكفي لهما كما في الحيض والجنابة؛ لأن مقتضى الطهرين واحد، والماء ما دام مترددًا على العضو .. لا يحكم باستعماله.
وصورها في "المجموع" في (باب نية الوضوء) بالخبث الحكمي، وأطلق في مواضع أخر، والأول جرى فيه على الغالب، فتكفي الغسلة لهما إذا زال الخبث بها وإن كان عينيًا، ويجري الخلاف بتصحيحه في الحدث الأكبر مع الخبث، أما إذا لم يزل الخبث بالغسلة الواحدة .. فالحدث أيضًا باق.
وقول الناظم: (الرافعي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.
[الكلام على بعض سنن الوضوء]
(والسُّنن: السواك، ثم بسملا ... واغسل يديك قبل أن تدخلا)
(إنا، ومضمض، وانتشق، وعمم ... الرأي، وأبدأه من المقدم)
لما فرغ من شروط الوضوء .. ذكر من سننه أمورًا:
1 / 171