من فوقه .. ندب غسل باقي عضده، ويجب غسل شعر اليدين وإن كثف، وظفرهما وإن طال، ويد زائدة إن نبتت في محل الفرض، وإن نبتت في غيره .. وجب غسل ما حاذى منها محله إن تميزت، فإن لم تتميز؛ لفحش قصر، أو نقص إصبع، أو ضعف بطش أو نحوه .. وجب غسلهما، وتجري هذه الأحكام في الرجلين.
والألف في قوله: (وجهكا) و(مرفقكا) للإطلاق.
الرابع: مسح بعض الرأس؛ قال الله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، ولا فرق بين مسح بشرة الرأس والشعر الذي عليها؛ بحيث ينطلق عليه اسم المسح، ولو بعض شعرة واحدة بيد أو غيرها، ولو من صاحب رأسين بشرط كون الشعر الممسوح لو مد .. لم يخرج عن حد الرأس، وفي "مسلم": (أنه ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته)، فدل على الاكتفاء بمسح البعض؛ ولأن المفهوم عند الإطلاق، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية؛ وهي الشعر الذي بين النزعتين وهما بياضان يكتنفانها، والكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر؛ لأنها دونه، والباء كما في "المجموع" عن جماعة من أهل العربية: إذا دخلت على متعد كما في الآية .. تكون للتبعيض، أو على غير متعدّ كما في قوله تعالى: ﴿وليطّوَّفوا بالبيت﴾ .. تكون للإلصاق، وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آتيه كهذه الآية؛ لثبوته بالسنة، ولأنه بدل فاعتبر مبدله، ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه.
وأما عدم وجوبه في الخف .. فللإجماع؛ ولأن التعميم يفسده، مع أ، مسحه مبني على التخفيف؛ لجوازه مع القدرة على الغسل، بخلاف التيمم.
ولو قطر على رأسه، أو وضع يده المبتلة عليه، أو تعرض للمطر ولم يمسح .. أجزأه، وكذا لو غسله.
الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين من كل رجل؛ وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم؛ قال الله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾، قرئ بالنصب وبالجر عطفًا على (الوجوه) لفظًا في الأول، ومعنىً في الثاني؛ لجره على الجوار، وجعله بعضهم عطفًا على الرؤوس؛ حملًا له على لابس الخف، ودل على دخولهما في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه.
1 / 169