ولو مستندًا إلى ما لو زال لسقط، أو محتبيًا بأن يجلس على ألييه رافعًا ركبتيه محتويًا عليهما بيديه أو غيرهما؛ لخبر مسلم عن أنس قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون)، ولفظ أبي داود: (ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ...) الحديث، وحمل على نوم الممكن مقعده؛ جمعًا بينه وبين خبر: "العينان وكاء السه"، ولأمنه حينئذ خروج الخارج، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل؛ لندرته، ولو زالت إحدى ألييه قبل انتباهه .. انتقض وضوؤه ولو كان مستثفرًا، أو مع انتباهه أو بعده أو شك .. فلا.
ولا يلحق الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة، بالنوم؛ لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقًا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدًا وهو هزيل؛ بحيث يكون بين بعض مقعده ومقره تجاف.
وخرج بـ (زوال العقل): النعاس، وحديث النفس، وأوائل نشوة السكر، فلا نقض بها.
ويقال للنعاس: سِنة، والفرق بينه وبين النوم: أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط الحواس، والنعاس ليس فيه ذلك، وإنما فيه فتور الحواس، ومن علامته: سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، ومن علامات النوم: الرؤيا.
ولو شك في أنه ممكن أو لا، أو في أنه نام أو نعس .. فلا نقض.
وثالثها: لمس ذكرٍ أنثى أجنبيين كبيرين ببشرتهما أو ما في معناها عمدًا أو سهوًا، بشهوة أو غيرها، سواء في ذلك اللامس والملموس، والأصلي والزائد، والعامل والأشل، من أعضاء الوضوء أو غيرها، والخصي والعنين، والمجبوب والممسوح، والشيخ الهرم والعجوز؛ لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾، أي: لمستم كما قرئ به، والمعنى في إيجابه الوضوء: أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة.
وقوله: (لا محرم) أي: لا لمس محرم ولو بشهوة؛ فإنه لا يوجب الوضوء؛ لانتفاء المظنة بينهما، و(المحرم): من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فتشمل محرم النسب والرضاع والمصاهرة.
1 / 164