الشمس على الأصح، والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال: أن تغير الفم بسبب الصوم إنما يظهر غالبًا حينئذ.
وفي "الإعجاز" للجيلي: أنه لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائمًا .. كره له السواك قبل الزوال وبعده.
وقال المحب الطبري في "شرح التنبيه": لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر؛ أي: غير الخلوف؛ كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك .. لم يكره.
[الحالات التي يتأكد فيها السواك]
الثالثة: ذكر أن السواك يتأكد لانتباه النائم من نومه ليلًا كان أو نهارًا؛ لخبر "الصحيحين": (أنه ﷺ كان إذا قام من الليل .. يشوص فاه بالسواك) أي: يدلكه، وقيس بالنوم المذكور: غيره بجامع التغير، ولتغير رائحة الفم بنوم، أو أكل أو كلام أو تركه أو غيره؛ لما روى الطبراني في "معجمه الكبير" وغيره عن العباس بن عبد المطلب: أنه قالك (كانوا يدخلون على رسول الله ﷺ ولم يستاكوا، فقال: "تدخلون عليَّ قلحًا؟ ! استاكوا".
وللصلاة؛ أي: عند إرادة القيام إليها، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، سواء أكان متوضئًا أم متيممًا أم فاقدًا للطهورين؛ لخبر "الصحيحين": "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس .. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية لهما: "مع كل صلاة" أي: أمر إيجاب؛ بدليل خبر: "لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة".
ويتأكد السواك أيضًا للوضوء وإن لم يصلِّ به، وللقراءة ولصفرة الأسنان، ويمكن إدراجها في قول المصنف: (ولتغيُّر فم)، ولدخول منزل، وللطواف، ولسجود التلاوة، وسجود الشكر.
قال الشيخ أبو حامد: وعند الأكل، وعند إرادة النوم.
قال الزركشي: وبعد الوتر، وفي السحر كما قاله ابن عبد البر، وللصائم قبل أوان
1 / 152