234

Bude Rahama

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وفيها مسألتان: الأولى: عذر تركها؛ أي: الجماعة والجمعة أمور: الأول: المطر بشرط المشقة به؛ بحيث يبل الثياب ليلًا أو نهارًا؛ للإتباع، رواه الشيخان، فإن كان خفيفًا أو وجد كنا يمشي فيه .. لم يعذر، قال في "الروضة": والثلج عذر إن الثياب، وإلا .. فلا. الثاني: الوَحل بفتح الحاء ليلًا أو نهارًا، لأنه اشق من المطر، وترك المصنف التقييد بالشديد كـ"المجموع" و"التحقيق"، ومقتضاه: أنه لا فرق بينه وبين الخفيف، قال الأذرعي: وهو الصحيح؛ والأحاديث دالة عليه. الثالث والرابع: البرد والحر الشديدان ليلًا أو نهارًا؛ للمشقة، بخلاف الخفيف منهما. الخامس: مرض مشقته كمشقة المطر وإن لم يبلغ به حدًا يسقط القيام في الفريضة؛ للحرج، قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨]، فإن كان خفيفًا؛ كوجع ضرس، وصداع يسير، وحمى خفيفة .. فليس بعذر. السادس والسابع: العطش والجوع الظاهران؛ لخبر: "لا صلاة بحضرة طعام"، قال ابن الرفعة تبعًا لابن يونس: أو لم يحضر الطعام؛ أي: وقرب حضوره، وإذا أكل من به جوع .. فليأكل لقيمات يكسر بها سورة الجوع، إلا أن يكون الطعام مما يؤتي عليه مرة واحدة كالسويق واللبن، وصوب في "شرح مسلم" إكمال حاجته من الأكل. الثامن: غلبة الهجوع وهو النوم، وفي معناه: غلبة النعاس؛ لخبر "الصحيحين": "إذا نعس أحدكم في صلاته .. فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس .. لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه"، فإذا كان عذرًا لمن هو في صلاته .. فبالأولى أن يكون عذرًا لمن يريد الدخول فيها.

1 / 352