بالتراب"، وفي أخرى لمسلم: "وعفروه الثامنة بالتراب".
والمراد: أن التراب يمزج بالسابعة؛ كما في رواية أبي داود: "السابعة بالتراب"، وهي معارضة لرواية: "أولاهن" في محل التراب، فتتساقطان في تعيين محله، ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع؛ كما في رواية الدارقطني: "إحداهن بالبطحاء"، ولكنه يسن في غير الأخيرة، والأولى أولى؛ ليستغنى عن ترتيب ما يصيبه شيء من الغسلات.
وقس بالكلب: الخنزير وفرعهما، وقد أشار إليه المصنف بقوله: (مثل الكلب)، وبولوغه: غيره كبوله وعرقه، ولو جرى الماء الكدر على المتنجس بذلك سبع جريات، أو تحرك سبعًا من ماء كثير كدر .. طهر كما قاله البغوي وغيره.
وأفهم كلام المصنف: أن السبع كافية لذلك ولو أصابه نجس آخر، وأنه لا يكفي ذر التراب على المحل، ولا مزجه بغير ماء إلا أن يمزجه بالماء بعد مزجه بذلك، ولا مزج غير التراب، وأنه لا تقول زيادة الغسلات مقام التراب وهو كذلك، ولا يكفي مزج تراب غير طاهر نظرًا إلى أن القصد بالتراب التطهير وهو لا يحصل بذلك، فتشترط طهورية التراب، فلا يكفي التراب المستعمل؛ كما صرح به الكمال سلار شيخ النووي في "تعليقه على التنبيه".
والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة ولو في النجاسة المغلظة، حتى لو لم تزل إلا بست غسلات مثلًا .. حسب مرة على الأصح.
ويكتفى بالسبع وغن ولغ في الإناء كلاب أو كلب مرارًا، فتحمل (أل) في كلام المصنف على الجنس.
والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، سواء أمزجه به قبل وضعهما على المحل أم بعده؛ بأن يوضعها ولو مترتبين، ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبًا؛ إذ الطهور الوارد على المحل باقٍ على طهوريته.
وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولًا، ومثله عكسه بلا ريب، وهذا مقتضى كلامهم، وهو المعتمد كما قاله البلقيني وغيره، وما وقع للإسنوي ومن تبعه: من أنه يجب المزج قبل الوضع، كما صرح به الجويني في "التبصرة"، وأن ما قاله ابن الرفعة مردود .. ردَّ
1 / 140