Bude Rahama
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Mai Buga Littafi
دار المنهاج
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
وخرج بقوله: (لكل لفرض) النفل؛ فإنه يستبيح منه بالتيمم مع الفرض ما شاء، وصلاة الجنازة كالنافلة وإن تعينت، وله جمع الطواف الواجب وركعتيه بتيمم لا الجمعة وخطبتها، ولو صلى بتيمم فرضًا وأعاده به ولو وجوبًا .. جاز على الأصح.
[حكم الجبيرة وما يتعلق بها من مسائل]
(يمسح ذو جبيرةٍ بالماء مع ... تيممٍ، ولم يعده إن وضع)
(على طهارةٍ، ولكن من على ... عضو تيمُّمٍ لصوقًا جعلا)
(وجنبًا خيره أن يقدِّما ... ألغسل أو يُقدَّم التيمما)
وليتيمم محدثٌ إذ غسلا ... عليه ثمَّ الوضوء كمَّلا)
فيها أربع مسائل:
الأولى: أن صاحب الجبيرة يمسحها جميعًا بالماء إذا كانت بأعضاء الطهر، ومثلها: للصوف حين يغسل المحدث حدثًا أصغر العليل، فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلًا ومسحًا وتيممًا عنه، ويمسحها ذو الحدث الأكبر متى شاء مع تيمم، أما مسحها .. فلقوله ﷺ في مشجوج احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب رأسه بخرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده"، رواه أبو داود وغيره، وأما تعميمها به؛ فلأنه مسح للضرورة كالتيمم.
وفهم من تقييده بالماء: أنها لو كانت في عضو التيمم .. لم يجب مسحها بالتراب؛ لأنه ضعيف لا يؤثر من فوق حائل، بخلاف الماء؛ فإن تأثيره فوقه معهود في الخف، لكنه يسن خروجًا من الخلاف، والتيمم بدل عن غسل العليل، ومسح الساتر له بالماء بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في "التحقيق" وغيره، وعليه يحمل قول الرافعي: إنه بدل عما تحت الجبيرة.
وقضية ذلك: أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط، أو بأزيد وغسيل الزائد كله .. لا يجب المسح وهو ظاهر، فإطلاقهم وجوب المسح .. جري على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على
1 / 227