222

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

قليلًا» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (١) .
٥٨٦ - وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا وأمر بلالًا فأقام الفجر حتى انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر والقائل يقول: احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» . وفي لفظ: «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢) .
٥٨٧ - وروى الجماعة إلا البخاري (٣) نحوه من حديث بُريدة الأسلمي وصححه الترمذي.
قوله: «ثور الشفق» بالثاء المثلثة انتشاره وثوران حمرته. قوله: «قرن الشمس» هو

(١) مسلم (١/٤٣٤)، أبو داود (١/١١٢)، النسائي (١/٢٥٤)، الترمذي (١/٣٠١)، أحمد (٣/١٤٩، ١٨٥) .
(٢) أحمد (٤/٤١٦)، مسلم (١/٤٢٩)، أبو داود (١/١٠٨)، النسائي (١/٢٦٠) .
(٣) مسلم (١/٤٢٨، ٤٢٩)، النسائي (٢/٢٥٨)، الترمذي (١/٢٨٦)، ابن ماجه (١/٢١٩)، أحمد (٥/٣٤٩) .

1 / 192