180

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Bincike

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

[١/١٠٦] باب ما جاء في غسل العيدين ويوم عرفة ٤٤٩ - عن الفاكه (١) بن سعد: «أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن ماجه (٢)، ولم يذكر الجمعة، والحديث قد رُوي من طُرقٍ كلها ضعيفة، وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا، وقال في "الخلاصة": قد رُوي بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس والفاكه بن سعد ومحمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده. [١/١٠٧] باب الغسل من غسل الميت ومن الحجامة ٤٥٠ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من غسّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه الخمسة (٣) ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن حزم، وأخرجه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات، وصححه صاحب "الإلمام"، وقال الماوردي: خَرَّج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا، وقال علي بن المديني وأحمد والذهبي: لا يصح، وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، وقد تقدم في الوضوء.

(١) الفاكه بن سعد الأنصاري، صحابي له حديث، وعنه حفيده عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه. اهـ خلاصة. (٢) عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٤/٧٨)، ابن ماجه (١/٤١٧) . (٣) أبو داود (٣/٢٠١)، الترمذي (٣/٣١٨)، ابن ماجه (١/٤٧٠)، أحمد (٢/٢٧٢،٤٥٤)، وهو عند ابن حبان (٣/٤٣٥-٤٣٦)، والبيهقي (١/٣٠٠)، وابن أبي شيبة (٣/٤٣)، والطبراني في "الأوسط" (١/٢٩٦) .

1 / 150