409

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

أَرْخَصَ لِرُعاةِ الإِبِل) بضم الراء وفي رواية "لرعاء الإِبل" -بكسرها وبالمد (في البَيتوتة) خارجين (عَنْ مِنًى) حالة كونهم (يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثمَّ يَرْمُونَ الغَدَ ليومين) من أيام التشريق.
أي اليوم الأول والثاني منها (ثمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ) وهو اليوم الثالث منها وهذا هو المراد برواية "رخص للرعاءِ أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا". (والحديثُ رَواه أبُو داود غيره وصحَّحَهُ التِّرمذِي وابن حبان).
وفيه أن وجوب المبيت بمنى للحاج يسقط عن الرعاء وأن رمي يوم التشريق الأول يسقط عنهم رمي اليوم الثاني منها.
١٩/ ٣٢٩ - (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: أُمِرَ) بالبناء للمفعول (النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم) أي إقامتهم على مشاهدتهم وطوافهم (بِالْبَيتِ) أي الكعبة، وآخر يجوز رفعه فاعلًا ليكون بجعلها تامة، واسمًا لها بجعلها ناقصة، وبالبيت خبرها، أي أن يوجد آخر عهدهم بالبيت أو أن يكون آخر عهدهم. عهدهم بالبيت فحذف عهدهم الثاني لدلالة الأول عليه، ويجوز نصبه خبرًا ليكون أي أن يكون عهدهم بالبيت آخر عهدهم (إلّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ

1 / 412