408

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الخناثى.
١٧/ ٣٢٧ - (وعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ أَبَا الفَضْلِ العَبّاسَ بْنَ عبد المُطَّلبٍ عمّ النبي ﷺ ﵁ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكةَ لَيَالِي - منًى مِنْ أجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. رَواه الشيخَان).
وفيه أن وجوب المبيت بمنى للحاج يسقط عن القائم بأمر سقاية العباس بمكة فله ترك المبيت والذهاب إليها ليجعل بالليل الماء في الحياض مسبلًا للشاربين وغيرهم ولا يختص ذلك عندنا على الأصح بسقاية العباس بل لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بأمرها ذلك ولا بآل العباس ولا ببنيه.
١٨/ ٣٢٨ - (وعن أبي عبد الله عَاصِم بنْ عَدِيٍ) هو ابن الجد بفتح الجيم ابن العجلان بن حارثة القضاعي ﵁ أَنْ رسول الله ﷺ

1 / 411