(حوض) صغير تنجس ماؤه فدخل الماء من جانب قال الفقيه أبو جعفر يصير طاهرا لأن الماء الجاري غلب على النجس فكان بمنزلة الماء الجاري وقال أبو بكر بن سعيد لا يطهر حتى يخرج منه ثلاث مرات مثل ما كان في الحوض من الماء النجس.
(خندق) طوله مائة ذراع أو أكثر في عرض ذراعين قال عامة المشايخ لا يجوز فيه الوضوء ولو بال فيه إنسان يتنجس من كل جانب عشرة أذرع وقال بعضهم يجوز فيه الوضوء إذا كان ماء الخندق كثيرا بحيث لو بسط يكون عشرا في عشر ويجوز التوضؤ في الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاسته لأن تغير الرائحة قد يكون بطول المكث.
(إذا ورد الرجل ماء) فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز له أن يتوضأ بذلك الماء قالوا هذا إذا كان المخبر عدلا فإن كان فاسقا لا يصدق وفي المستور روايتان في رواية بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل.
(حوض) صغير كرى رجل منه نهرا أو جرى فيه الماء وتوضأ ثم اجتمع ذلك الماء في مكان آخر فكرى منه رجل آخر نهرا وأجرى فيه الماء وتوضأ جاز وضوء الكل وتأويله إذا كان بين المكانين قليل مسافة.
(وفي مسألة) إذا كان بينهما قليل مسافة كان الماء الثاني طاهرا كذا قاله خلف بن أيوب ونصير بن يحيى وهذا لأنه إذا كان بين المكانين مسافة فالماء الذي استعمله الأول يرد عليه ماء جاز قبل اجتماعه في المكان الثاني فلا يظهر حكم الاستعمال أما إذا لم يكن بينهما مسافة فالماء الذي استعمله الأول قبل أن يرد عليه ماء جاز في المكان الثاني ويصير مستعملا فلا يطهر بعد ذلك.
(الماء الطاهر) إذا كان في موضع هو عشر في عشر وقعت فيه نجاسة ثم اجتمع ذلك الماء في مكان هو أقل من عشر في عشر يكون طاهرا ولو كان الماء في مكان ضيق هو أقل من عشر في عشر ووقعت فيه نجاسة ثم انبسط ذلك الماء وصار عشرا في عشر كان نجسا والعبرة في هذ الوقت وقوع النجاسة.
(حوض) أعلاه ضيق وأسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس أعلاه ثم انتهى إلى موضع هو عشر في عشر يصير طاهرا ويجعل كأن النجاسة وقعت فيه في هذا الحال كالحوض المنجمد إذا كان الماء في ثقبه أقل من عشر في عشر يتنجس ما كان في الثقب فإن قل الماء وتسفل يطهر وقال بعضهم لايطهر بمنزله الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط وكان عشرا في عشر وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الماء الذي ينجس في أعلى الحوض أكثر من الماء الذي في أسفله ووقع الماء النجس في الأسفل جملة كان نجسا ويصير النجس غالبا على الطاهر في وقت واحد وإن وقع الماء النجس في أسفل الحوض على التدريج والتفريق كان طاهرا كالغدير اليابس إذا كان فيه نجاسات وموضع دخول الماء طاهر فاجتمع الماء في مكان طاهر هو عشر في عشر ثم تعدى بعد ذلك إلى موضع النجاسة.
فصل في البئر
يحتاج إلى معرفة حكم البئر ومعرفة حكم الواقع فيها. الأول: قال مالك: البئر بمنزلة النهر الجاري لا يفسد ماؤه بوقوع النجاسة ما لم يتغير طعمه أو لونه أوريحه. وقال الشافعي رحمه الله: إذا بلغ ماؤه قلتين لا يفسده وقوع النجاسة وعندنا البئر بمنزلة الحوض الصغير يفسد بما يفسد به الحوض الصغير إلا أن يكون كبيرا عشرا في عشر.
(بئر بالوعة) جعلوها بئر ماء إن جعلت أوسع وأعمق مقدار ما لا تصل إليه النجاسة كان طاهرا وإن حفرت أعمق ولم تجعل أوسع من الأول فجوانبها نجس وقعرها طاهر.
(بئر) تنجس ماؤه فغار ثم عاد بعد ذلك الصحيح أنه طاهر ويكون ذلك بمنزلة النزح وكذا بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح عشرة فلم يبق الماء ثم عاد بعد ذلك لا ينزح منه شيء وينبغي أن يكون بين البالوعة وبين بئر الماء مقدار ما لا تصل النجاسة إلى بئر الماء وقدر في الكتاب بخمسة أذرع أو سبعة وذلك غير لازم وإنما المعتبر عدم وصول النجاسة إليه وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها.
Shafi 3