Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

Ibn Baz d. 1420 AH
14

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Mai Buga Littafi

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ورجع إلى مكة لأداء العمرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك هل تكتب له عمرة أم لا؟ ج ١٠: فمن مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله ﷺ أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم احرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحه ولا شيء عليه. والأصل في هذا حديث ابن عباس ﵁ قال: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام

1 / 16