Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة
Mai Buga Littafi
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
[المقدمة]
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الأولى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أما بعد: - فإن الله تعالى شرع الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفه العباد بواسطتها، وليعلموا ما يجب عليهم نحو ربهم من الإيمان به وتوحيده، وما يقربهم إليه سبحانه من أنواع العبادات المشروعة، وكانت الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد ﷺ هي خاتمة الشرائع، ومحمد ﷺ هو خاتم المرسلين، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]
وفي سبيل التعرف على ما يقرب الناس من ربهم شرع الله تعالى طلب العلم وجعله فريضة على كل مسلم،
1 / 3
وحث المسلمين على السؤال فيما أشكل عليهم فقال جل شأنه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]
ولا يزال سؤال العلماء هو المقصد الأسنى للتعرف على دين الله عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا.
ولعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لعله - فيما يظهر لنا والله أعلم - أكثر علماء المسلمين نصيبا من الأسئلة التي توجه من جميع أنحاء العلم فيما أشكل على المسلمين من أمر دينهم وهو يجيب عليها بعون الله في حينها دون تردد أو إبطاء، حتى أضحت مرجعا وافيا لكل ما يتعلق بالإسلام.
وقد رأت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج أن تختار بعض الأسئلة والأجوبة عليها والتي تتعلق بالحج والعمرة والزيارة سواء ما صدر منها عن سماحة الشيخ أو
1 / 4
عن اللجنة الدائمة للإفتاء التي يرأسها سماحته، لما لها من عظيم الفائدة لحجاج بيت الله الحرام.
راجين الله تعالى أن ينفعهم بها حتى يحجوا وهم على بصيرة من دينهم.
والله من وراء القصد وهم نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1 / 5
تنبيه قد رمز في نهاية كل فتوى لاسم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإرادات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالحرف (س) .
ورمز للجنة الدائمة للإفتاء بالحرف (ج) مع ذكر رقم الفتوى وتاريخها.
1 / 6
[ميقات أهل مكة]
بسم الله الرحمن الرحيم
س ١: أين ميقات المكي للعمرة؟
ج ١: ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة ﵂ لما ألحت على النبي ﷺ أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلا، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزًا لما شق النبي ﷺ على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ويحوجه ذلك في انتظارهما، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملًا بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماَ، فإذا كان إثما أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن إلا في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة
1 / 7
دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصًا لحديث «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة» .
(ج: ١٢١٦ في ٢٠ / ٣ / ٩٦)
[حكم طهر النفساء قبل الأربعين]
س ٢: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يومًا إذا طهرت؟
ج ٢: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه، وهو اجتهاد منه ﵀ ورضي عنه ولا دليل عليه، والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوما، فإن طهرها
1 / 8
صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة. (س)
[حكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي]
س ٣: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
ج ٣: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت، وليست لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون، فإذا
1 / 9
أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصليَ وتصوم، وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح - دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي ﷺ حمنة بذلك. (س)
[حكم قراءة أدعية للحائض في مناسك الحج]
س ٤: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟
ج ٤: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي ﵁ وأرضاه، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»
1 / 10
ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله ﷿، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام، والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ﵏ في ذلك. (س)
1 / 11
[صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القراَن سرًا]
س ٥: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آَي الذكر الحكيم في سرها؟
ج ٥: أ - الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال وهو في ذي الحليفة: «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة، فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب - يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظًا على الصحيح من دون مس المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض أهل
1 / 12
العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف، عن ظهر قلب أو من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب، والصواب جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف؛ لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم. (س)
[حكم سقوط شعر المحرم]
س ٦: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغمًا عنها؟
ج ٦: إذا سقط من رأس المحرم ذكراَ كان أو أنثى شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. (س)
1 / 13
[أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم]
س ٧: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوبًا تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج، وهل لها مخرج آخر؟
ج ٧: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا أو مضرة. (س)
[حكم الحج بمال الغير]
س ٨: ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟
ج ٨: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حرامًا فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك.
(ج: ٣١٩٨ في ١ - ٩ - ١٤٠٠هـ.)
[دفع الأجر للحج عن من عجز عنه]
س ٩: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر ٨٠ عامًا وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع
1 / 14
المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علمًا أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرًا على حجته كما يفعل الغير وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك؟
ج ٩: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.
(ج: ٢٥٦٤ في ٢١ - ٨ - ١٣٩٩ هـ.)
[تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة]
س ١٠: إذا حدث أن موظفاَ مسافرًا من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة
1 / 15
ورجع إلى مكة لأداء العمرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك هل تكتب له عمرة أم لا؟
ج ١٠: فمن مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله ﷺ أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم احرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحه ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس ﵁ قال: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام
1 / 16
الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) متفق عليه» . وعن عائشة ﵂ قالت: «نزل رسول الله ﷺ المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: " أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا " قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: " هل فرغت؟ " قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة) متفق عليه.»
(ج: ٢١٩١ في ٩ - ١١ - ١٣٩٨ هـ)
[حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة]
س ١١: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وأن صديقًا لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن
1 / 17
تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة، فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجًا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم؟
ج ١١: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه.
(ج: ٢٦٥٨ في ١٨ - ١٠ - ١٣٩٩ هـ)
[الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم]
س ١٢: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره ﷺ عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر ﵃ بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن ﵄ من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي ﷺ
1 / 18
صلاته طوال إقامته بمكة ١٩ يومًا كما جاء في الرواية الصحيحة؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله ﷺ المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري «ثلاث للمهاجرين بعد الصدر» وهل كان عبد الرحمن وعائشة ﵄ إلا من المهاجرين؟
ج ١٢: نعم، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره ﷺ عائشة ﵂ أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن ﵁ محرمًا لها، مع أنه ﷺ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلا لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلا واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها
1 / 19
من المهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلًا ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقيًا غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آَفاقيا من المهاجرين أم من غيرهم، لأن أمر النبي ﷺ للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) . وفقرة (ج) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن ﵄ من المهاجرين.
(ج: ٢٦٧٨ في ٢٧ - ١٠ - ١٣٩٩ هـ)
[حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وأخذ حبوب منع العادة في الحج وإمساك] المرأة برجل غير محرم لها في الزحام ولبس الذهب
س ١٣: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم
1 / 20
غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلًا أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفًا عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟
ج ١٣: أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله ﷺ: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري. ولاشيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم، وحجتها صحيحة.
ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلًا أو امرأة؟ لقوله ﵊: «ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» وقول عائشة ﵂: «طيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليهما، ولقوله ﷺ في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبًا» متفق على صحته.
1 / 21
ج - يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.
د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها.
(ج: ٣١٨٤ في ١٩ - ٨ - ١٤٠٠هـ)
[أخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج]
س ١٤: إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان، وكذلك في أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك؟
ج ١٤: يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها.
(ج: ٣١١١ في ٢١ - ٧ - ١٤٠٠هـ)
1 / 22