133

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Mai Buga Littafi

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ج ١٣٩ الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًا كأن يكون المانع سيلا أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل كما حدث للنبي ﷺ وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب أهدى النبي ﷺ وأصحابه وحلقوا وتحللوا.
هذا هو المشروع للمحصر أن يتمهل فإن تيسر ذلك فك الحصار استمر على إحرامه وأدى مناسكه وإن تيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم وحلق الشعر أو التقصير كما فعله النبي ﷺ وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل كما قال جل وعلا: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]

1 / 135