Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

Ibn Baz d. 1420 AH
115

Fatawa Relating to the Rulings of Hajj, Umrah, and Visitation

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

Mai Buga Littafi

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ج ١١٩ لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينقض عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبّل وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود إلى مثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه. (ج: ١٦١٠ في ١٠ - ٧ - ١٣٩٧ هـ) [الحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها] س ١٢٠ لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟ ج ١٢٠ الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى

1 / 117