<295>عرفة أفاض الإمام معه على هينتهم نحو المزدلفة ويقال لها المشعر الحرام ويؤخرون المغرب فإذا أتوها ينزلون بها والنزول بقرب الجبل الذي يقال له قزح أفضل ثم يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى بأذان وإقامتين ولا يتطوع بين الفرضين كما لا يتطوع بين الظهر والعصر بعرفات فإذا انفجر الصبح يصلي الفجر بغلس ثم يقف ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويلبي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته. الوقوف بمزدلفة واجب عند العامة ولو ترك يلزمه الدم إلا إذا كان بعذر وقال مالك رحمه الله تعالى هو ركن كالوقوف بعرفة والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر والمستحب هو الوقوف عند جبل قزح ووقت هذا الوقوف ما بعد طلوع الفجر لا قبله لأن قبله ليلة النحر وإنها وقت الوقوف بعرفة على ما ذكرنا وليس في هذا الوقوف دعاء مؤقت وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يقول اللهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله فإنه لا يعطي ذلك غيرك اللهم رب المشعر الحرام ورب الشهر الحرام ورب الحلال والحرام ورب الخيرات العظام أسألك أن تبلغ روح محمد نبينا منا أفضل السلام اللهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب ولك في كل وقت جائزة أسألك أن تجعل جائزتي في هذا اليوم أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وأن تجمع على الهدى أمري واجعل التقوى من الدنيا همي ثم يمشي على هينته قبل طلوع الشمس إلى منى فإذا أتى منى يأتي جمرة العقبة فيرمها من بطن الوادي بسبع حصياة مثل حصى الخذف لا يكون أطول من النواة ويستقبل في الرمي جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويقوم حيث يرمي موضع حصياته ويجوز الرمي بكل ما كان أجزاء الأرض عندنا كالطين والحجر والمدر وكيفية الرمي أن يضع إبهامه على وسط سبابته ويضع الحصاة على رأس إبهامه فيرميها كذلك ويكبر مع كل حصاة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الرمي بسم الله والله أكبر رغما للشيطان وحزبه ويقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها في الصحيح من الرواية ولا يرمي في ذلك <296>اليوم غيرها هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الأفضل أن يكون هذا الرمي راكبا وما سواه ماشيا وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الرمي كله راكبا أفضل ولا يقف بعد هذا الرمي حتى يأتي منزله هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقف بعد الرمي ولم يذكر الذبح بعد هذا الرمي قبل الحلق لأنه مفرد لا يلزمه الذبح ولا أضحية عليه لأنه مسافر فأما القارن والمتمتع يذبحان بعد الرمي قبل الحلق ثم يحلق أو يقصر لأنه جاء أوان الخروج عن الإحرام والخروج إنما يكون بالحلق أو التقصير والحلق أفضل لأنه مقدم على التقصير أن يقطع من رؤوس الشعر قدر أنملة ولا حلق على النساء فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء ما لم يطف بالبيت وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل له الطيب وإن كان لا يحل له النساء والصحيح ما قلنا لأن الطيب داع إلى الجماع وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر ثم يطوف بالبيت في يزمه ذلك طواف الزيارة إن استطاع أو من الغد أو بعد الغد ولا يؤخر عن ذلك لأن طواف الزيارة عندنا مؤقت بيوم النحر ويومين بعده والطواف في أول الوقت أفضل اعتبارا بالأضحية فإذا أخر عن وقته قضاه وكان عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يلزمه الدم ويطوف بالبيت سبعة أشواط وراء الحطيم ويصلي بعد الطواف ركعتين فيحل له النساء وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة وطواف الركن وطواف يوم النحر ولا يرمل في هذا الطواف ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة لأن السعي بين الصفا والمروة لا يجب إلا مرة وقد سعى قبل طواف الزيارة فإن لم يكن رمل وسعى في الطواف الأول رمل وسعى في هذا الطواف ويسعى بعده بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة لما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وعاد إلى منى فيقيم بمنى فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من يوم النحر يرمي الثلاثة يبدأ بالذي تلي مسجد الخيف فيرمي بسبع حصيات مثل حصى
Shafi 146