<293>وصفة السعي أن يبدأ بالصفا فيصعد ويستقبل الكعبة ثم يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره يرفع بها صوته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته ثم ينزل من الصفا ويمشي إلى المروة على هينته حتى يصل إلى بطن الوادي ثم يسعى في بطن الوادي سعيا فإذا خرج من بطن الوادي يمشي على هينته حتى يصعد المروة فإذا صعدها يستقبل الكعبة ويكبر ويهلل يفعل بالمروة ما يفعل بالصفا يسعى كذلك سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لما قاله البعض فإذا فرغ من العس يدخل المسجد ويصلى ركعتين ثم يقيم بمكة حراما إلى يوم التروية لا يحل له شيء من المحظورات فما دام بمكة يطوف بالبيت ما بدا له كل طواف سبعة أشواط ثم يروح مع الناس إلى منى يوم التروية بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس ويبيت بمنى ويصلى تتمة صلاة الغجر يوم عرفة بغلس ثم يتوجه إلى عرفات فإذا انتهى إليه ينزل في أي موضع شاء وإن خرج منها قبل طلوع الشمس فهو جائز ولو صلى الظهر يوم التروية بمكة ثم خرج منها وبات بمنى لا بأس به وإن بات بمكة وخرج منها يوم عرفة إلى عرفات كان مخالفا للسنة ولا يلزمه الدم فإذا زالت الشمس من يوم عرفة يتوضأ أو يغتسل والغسل أفضل ثم يصلى الظهر والعصر مع الإمام في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين يؤذن للظهر ويقيم ثم يقيم للعصر بعد الظهر وإن فاتته الجماعة صلى كل صلاة في وقتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجمع بين الصلاتين في وقت الظهر خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى ولو صلى الظهر وهو غير محرم بالحج ثم أحرم بالحج فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا يحوز أداء العصر في وقت الظهر إلا أن يكون محرما عند الظهر والعصر جميعا وفي رواية يجوز أداء العصر في وقت الظهر إلا أن يكون محرما عند أداء العصر وهو قولهما وعلى هذا قالوا ينبغي أن يكون محرما بالحج عند أداء الصلاتين حتى لو كان محرما بالعمرة عند أداء الظهر ومحرما بالحج عند أداء العصر لا يجوز له أن يجمع لأن إحرام العمرة لا أثر له في جواز الجمع بين الصلاتين فكان وجوده كعدمه ولو صلى الظهر وحده لا يصلي العصر مع <294>الإمام في وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لزفر رحمه الله تعالى ويكره التطوع بين الصلاتين لمن يجمع بينهما إماما كان أو مأموما فإن تطوع أعاد الأذان لأجل العصر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يعيد وإذا فرغ الإمام من الصلاتين راح إلى الموقف والناس معه فإن تخلف واحد لحاجته لا بأس به ويقف في أي موضع شاء والأفضل لغير الإمام إن فرغ الإمام من الصلاتين راح إلى الموقف والناس معه فإن تخلف واحد لحاجته لا بأس به ويقف في أي موضع شاء والأفضل لغير الإمام أن يقف عند الإمام والأفضل للإمام أن يقف راكبا فإن وقف قائما أو جالسا جاز ويكبر ويهلل ويدعو الله تعالى لحاجته ووقت الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاتته عرفة بليل فقد فاته الحج بين أن الوقت يبقى إلى طلوع الفجر من يوم النحر فإن وقف في شيء منه فقد أدرك الحج وإن وقف في غير هذا الوقت لا يكون مدركا إلا إذا اشتبه على الناس هلال ذي الحجة وأكملوا ذا القعدة ثلاثين يوما ثم تبين أن اليوم الذي وقف فيه كان يوم النحر جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز كما لو تبين أن يومهم كان يوم التروية وعرفات كلها مواقف إلا بطن عرفة وإذا وقف يحمد الله عز وجل ويكبر ويهلل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله لحاجته لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك رافعا يديه كالمستطعم المسكين والذكر الذي جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في هذا الوقت فقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما أدعو في هذا اليوم ودعاء الأنبياء قبلي عليهم السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمييت وهو أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يموت ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير وعن على رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد قوله على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدور وشتات الأمور وشدة القبر فإذا غربت الشمس من يوم
Shafi 145