<263>علم ضمن وإن لم يعلم لا يضمن. رجل وجب عليه زكاة المائتين فأفرز خمسة من ماله ثم ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاة ولو مات صاحب المال بعد أن أفرز الخمسة كانت الخمسة ميراثا عنه عن هشام رحمه الله تعالى قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل قال ما تصدقت به إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكاة ثم جعل يتصدق ولا تحضره النية قال لا يجزيه قلت فإن أخرج الدراهم وصرها في كمه وقال هذه من الزكاة فجعل يتصدق ولا تحضره النية قال أرجو أن يجزئه إذا هلكت الوديعة عند المودع فدفع القيمة إلى صاحبها وهو فقير لدفع الخصومة يريد به الزكاة لا يجزيه ويكره الاحتيال لمنع الزكاة وإبطال الشفعة في قول محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. رجل أدى خمسة من المائتين بعد الحول الفقير لأجل الزكاة ثم ظهر فيها درهم ستوقة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب وإن أراد يسترد الخمسة من الفقير ليس له ذلك لأنه لما ظهر أن الزكاة لم تكن واجبة ظهر أن الصدقة وقعت تطوعا فإن رد الفقير باختياره كان ذلك هبة من الفقير حتى لو كان الفقير صغيرا لا يصح رده وإن دفع خمسة من المائتين بعد الحول إلى رجل وأمره بأن يتصدق بها عن الزكاة فلم يتصدق حتى وجد في ماله درهما ستوقا كان له أن يسترده من الوكيل رجل ظن أن ماله خمسمائة فأدى زكاة خمسمائة ثم ظهر إن ماله كان أربعمائة كان له أن يجعل الزيادة إن لم تقع زكاة أمكن جعلها تعجيلا فتجعل تعجيلا وكذا التاجر إذا مر على عامل الصدقة بمال فأخذ العامل منه أكثر من زكاة ماله على ظن أن ماله أكثر فظهر أنه كان أقل تجعل الزيادة للسنة الثانية وإن علم العامل مقدار ماله وأخذ منه الزيادة حورا لا تحتسب الزيادة من الزكاة لأنه ما أخذ الزيادة على وجه الزكاة وإنما أخذها جورا وظلما (فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة) إذا وهب الدين من المديون بعد الحول ينوي به الزكاة إن كان المديون غنيا لا يجوز ويضمن الواهب قدر الزكاة استحسانا وإن كان المديون فقيرا فوهب الدين ينوي به زكاة مال عين عند الواهب لا تسقط عنه زكاة ذلك المال وكذا <264>لو نوى به زكاة بدين آخر على غيره ولو وهب جميع الدين من المديون بنية الزكاة عن الدين في الاستحسان يكون مؤديا وتسقط عنه الزكاة وكذا لو وهب كل الدين من المديون لم ينو به الزكاة كان مؤديا زكاة هذا الدين استحسانا كما لو كان النصاب عينا فوهب النصاب من الفقير بعد الحول ولم ينو شيئا كان مؤديا استحسانا إذا كان النصاب عينا فتصدق بالنصاب على الفقير ولم ينو شيئا كان مؤديا واستحسانا وإن وهب من المديون خمسة من الدين ينوي به زكاة المائتين لا يجوز عن المائتين قياسا واستحسانا وهل تسقط عنه زكاة الخمسة وهو ثمن درهم في القياس لا تسقط وفي الاستحسان تسقط ولو وهب خمسة من المائتين ولم ينو شيئا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تسقط عنه زكاة الخمسة وكذا لو وهب من المديون مائة وخمسة وتسعين وبقي عليه خمسة لا يسقط عنه شيء من الزكاة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو وهب من المديون مائة وستة وتسعين يسقط عنه من الزكاة درهم ويؤدي أربعة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى عنه الزكاة ما وهب وإن وهب خمسة تسقط عنه زكاة الخمسة وهو ثمن درهم وإن وهب مائة تسقط زكاة المائة وإن وهب الكل ولم ينو شيئا أو نوى التطوع تسقط عنه زكاة الكل (فصل في تعجيل الزكاة) يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة. رجل له مائة درهم فعجل منها خمسة وعشرين عنها وعما يستفيد في السنة فحال الحول ومعه ألف درهم لا يجوز عما عجل ولو ملك مائتي درهم فعجل منها خمسة وعشرين ثم هلك ما في يده إلا درهما ثم استفاد تمام ألف درهم يجزيه ما عجل في السنة الثانية لا يجوز. رجل له ألف بيض وألف سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل الحول أجزأه ما عجل عن السود وكذا لو عجل عن السود وكذا لو عجل عن السود فضاعت كان
Shafi 130