118

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<261> في غير المصر الذي هو فيه فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه ولو كان مكان الزكاة وصية للفقراء فإنها تصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الميت رجل له أخ قضى القاضي عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوى به الزكاة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز في الكسوة ولا يجوز في الإطعام وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى خلاف ظاهر رواية. رجل أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها على الفقراء تطوعا فلم يتصدق المأمور حتى نوى الآمر زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة وكذا ولو أمره بأن يتصدق بها عن كفارة اليمين ثم نوى الزكاة وكذا لو أمره بأن يتصدق بها عن كفارة اليمين ثم نوى الزكاة ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة ولو قال إن دخلت هذه الدار فلله علي أن أتصدق بهذه المائة فدخل الدار وهو ينوي عند الدخول أن يتصدق بها عن الزكاة ثم تصدق بها لم يجزه عن الزكاة لأن في الفصل الأول يد الوكيل كيد الموكل ودفعه كدفع الموكل فإذا نوى الزكاة كان عما نوى أما في مسئلة الدخول وجب عليه التصدق عند الدخول باليمين السابقة فلا تصح رجوعه. رجلان دفع كل واحد منهما زكاة ماله إلى رجل منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عند فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين وكانت الصدقة عنه وكذا لو كان في يد رجل أوقاف مختلفة فخلط أموال الأوقاف وغلات الوقف كان ضامنا وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون الطحان مأذونا بالخلط عرفا. من عليه الزكاة إذا شك أنه هل أدى الزكاة أم لا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى يؤدي الزكاة كما لو شك في أداء الصلاة في وقتها بخلاف ما لو شك في أداء الصلاة بعد خروج الوقت فإنه لا يلزمه الأداء من عليه الزكاة إذا كان يؤخر ليس للفقير أن يطالبه ولا أن يأخذ ماله بغير علمه فإن أخذ كان لصاحب المال أن يسترده إن كان قائما في يده ويضمنه إن كان هالكا فإن لم يكن في قرابته من عليه الزكاة أو قبيلته أحوج من هذا الرجل فكذلك ليس له أن يأخذ ماله وإن أخذ كان ضامنا في الحكم أما فيما بين الله تعالى يرجى أن يحل له أن يأخذ. رجل دفع زكاة ماله إلى <262> رجل وأمره بالأداء أعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا. رجل أمر رجلا بأن يؤدي عنه الزكاة من مال نفسه فأدى المأمور فإنه لا يرجع على الآمر مالم يشترط الرجوع وكذا لو قال لغيره هب لفلان درهما أو قال الموهوب له لرجل عوض الواهب عن هبته من مالك ففعل المأمور ذلك لا يرجع على الآمر ولو قال لغيره أنفق على عيالي أو أنفق في بناء داري وليس بينهما خلطة لو يذكر الرجوع فأنفق المأمور قال شمس الأئمة رحمه الله تعالى يرجع على الآمر وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى لا يرجع بغير شرط والمديون إذا أمر رجلا بقضاء دينه فقضى المأمور يرجع على الآمر بغير شرط وفي الجنايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها عنه فأدى المأمور قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام على بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل ما كان مطالبا من جهة العباد حسا قال رحمه الله تعالى ومن قسم الجنايات والمؤن بين الناس على السوية يكون مأجورا والرجل إذا أخذ السلطان ليصادره فقال الرجل خلصني أو الأسير في يد الكافر إذا أمر غيره بذلك فدفع المأمور مالا وخلص الآمر اختلفوا فيه قال بعضهم لا يرجع المأمور في المسئلتين إلا بشرط الرجوع وقال بعضهم في الأسير يرجع وفي الذي أخذه السلطان لا يرجع إلا عند شرط الرجوع وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى يرجع في المسئلتين وإن لم يشترط الرجوع. عامل الخراج إذا أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب في ظاهر الرواية لا يرجع وذكر في الفتاوى لأبي الليث رحمه الله تعالى أنه يرجع ولو أخذ العامل الخراج من الخارج لا يرجع وعامل الجباية إذا أخذ الجباية من المستأجر إجارة طويلة أو ممن يسكن الدار أو الحانوت بالغلة قالوا هذا وما لو أخذ الخراج من الأكار سواء. رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالأداء ثم أدى الآمر بنفسه ثم الوكيل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الوكيل علم بأدائه أولم يعلم وقالا إن لم يعلم لا يضمن وإن علم ضمن وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أن

Shafi 129