25

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Bincike

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Mai Buga Littafi

مكتب حميدو

فصل

الجمع بين الصلاتين

وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار.

ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار، وهو خمس مواقيت. ووقت اضطرار، وهو ثلاث مواقيت ولهذا أمرت الصحابة - كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما - الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله. وزائد عليه بما جاءت به الآثار والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.

وكذلك أوقات الاستحباب. فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقاً، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق.

وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها. وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب.

فأبو حنيفة: يستحب التأخير إلا في المغرب، والشافعي: يستحب التقديم مطلقاً حتى في العشاء، على أحد القولين، وحتى في الحر، إذا كانوا مجتمعين، وحديث أبى ذر الصحيح فيه أمر النبي ﷺ لهم بالإبراد، وكانوا مجتمعين(١).

(١١) البخاري جـ ١ ص ١٤٢ طبعة الشعب.

25