Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Bincike
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Mai Buga Littafi
مكتب حميدو
« كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين »(٢) ولم يتلفظ قبل التكبير بنية، ولا غيرها، ولا علم ذلك أحداً من المسلمين. ولو كان ذلك مستحباً لفعله النبي ﷺ ولعلمه المسلمون.
وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية، وشرع للمسلمين أن يلبوا في أول الحج. وقال ﷺ لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي. فقولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلى حيث حبستني»(٣) فأمرها أن تشترط بعد التلبية.
ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً. لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج، ولا الحج والعمرة، ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول: نويتهما جميعاً، ولا يقول: أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئاً، بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة.
وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج، أهل بالعمرة؛ أو أهل بهما جميعاً. كما يقال كبر للصلاة، والإهلال رفع الصوت بالتلبية وكان يقول في تلبيته: «لبيك حجاً وعمرة» ينوي ما يريد [أن] يفعله بعد التلبية؛ لا قبلها.
وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير، وقبل التلبية، وفي الطهارة، وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ. وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله ﷺ فهي بدعة بل كان ﷺ يداوم في العبادات على تركها، ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب، أي يكون فعله خير من تركه، مع أن النبي ﷺ لم يكن يفعله البتة، فيبقى حقيقة هذا القول، إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله ﷺ.
(٢) رواه مسلم حديث ٤٩٨ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي والحديث وإن تكلم فيه من ناحية أبي الجوزاء فله شواهد من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها من حديث أنس رضي الله عنه رقم ٢٢٥ اللؤلؤ والمرجان نجعله صحيح لغيره.
(٣) متفق عليه لفظ البخاري حديث ٧٥٤ اللؤلؤ والمرجان من حديث عائشة رضي الله عنها وكانت ضباعة تحت المقداد بن الأسود.
18