164

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

س٢١: هل يجوز للنساء إذا كن في المسجد أن يؤدين صلاة الجنازة مع الرجال سواء على ميت أو غائب؟

ج: المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليها ولها من الأجر مثل ما للرجل؛ لأن الدلالة في هذا عامة ولم يستثن منها شيء، وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول ﷺ فرادى الرجال ثم النساء وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وهناك امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.

س٢٢: أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقًا رجعيًا تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها؟

ج: يجب على المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ وما الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقًا رجعيًا تنصرف إلى بيت أهلها هذا خطأ ومحرم لأن الله قال: ﴿لا تخرجوهن﴾ ﴿ولا يخرجن﴾ ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك: ﴿وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾ فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما أمرهم الله به وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة. المهم أنه يجب أن تبقى في بيت زوجها ولها أن تتكشف له وأن تتزين وأن تتحمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يراجعها بالقول فيقول: راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة، أما بالنسبة

164