163

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

س١٩: امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني وأفطرت من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث أفيدونا أثابكم الله؟

ج: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها كانت في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني. أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليَّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

س٢٠: هل تجلس المرأة النفساء أربعين يومًا لا تصلي ولا تصوم أم العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟

ج: النفساء ليس لها وقت محدد بل متى كان الدم موجودًا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه لكن لو زاد على الستين يومًا فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.

163