Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
ومثل ذلك لا يقع فيه المظالم، ولا يحصل فيه ذلك التفاوت، على أن ما ذكره ابن الصلاح خلاف المنقول في التنبيه، أنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوباً قيمته عشرة، وشهد آخران أن قيمته عشرون، لزمه أقلّ القيمتين(١)، قال في الكفاية: (لأن المقلّ ربما عرف عيباً به غفل عنه المكثر، فكان الرجوع إليه أولى)(٢)، وأيضاً فإن الأصل هو السلامة، والمقل ناقل عن الأصل، والمكثر يبقى عليه، والناقل أولى من المُبقي.
وقال الإمام في باب الشهادة على الحدّ: (هكذا الحكم فيما لو اتفقوا على الصفات، وصرّحوا بأنه لم يستقلّ واحد بمعرفة صفةٍ لم يدركها الآخر، وردوا النزاع إلى القيمة نفسها، فلا يجب عندنا إلا الأقل حملاً على براءة الذمة). انتهى. وفي أصل ((الروضة))، في الباب السادس في مسائل منثورةٍ تتعلق بأدب القضاء والشهادات: (شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دينار، وآخر على إتلاف ذلك الثوب بعينه، وقال: (قيمته ثُمُنُ دينار) ثبت الأقل، وللمدّعي أن يحلف مع الآخر. ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثنان ثبت الأقل أيضاً، وتعارضتا في الزيادة، ولو شهد اثنان أن وزن الذهب الذي أتلفه دينار، وآخران أن وزنه نصف دينار، ثبت الدينار، لأن مع شاهده زيادة علمٍ، بخلاف الشهادة على القيمة، فإن مُدرَكها الاجتهاد، وقد يقف شاهد القليل على عيب)(٣). انتهى.
فانظر كيف جزم أولاً بتعارض البينتين، خلاف قول ابن الصلاح أنه تُقدّم الزيادة، وتعليله في الفرق بين القيمة والزّنة بأنه قد يقف شاهد القليل على عيب
(١) الشيرازي، التنبيه، ص ٢٤١.
(٢) كذلك نقل هذا النص السيوطي في شرح التنبيه، ٩٤٣/٢.
(٣) النووي، روضة الطالبين ٨٩/١٢ -٩٠.
261